تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ويشكل ( 1 ) بأنّ ترك التملّك ( 2 ) لا يقتضي الإضاعة ، بخلاف التنمية ( 3 ) التي يوجب تركها ( 4 ) فواته رأسا . أمّا عمارة العقار ( 5 ) فلا تجب ، لكن يكره تركه ( 6 ) إذا أدّى إلى الخراب .
شرح
- المال مثل الكسب والحيازة والصيد وغيرها - فكذلك لا يجب إيجاد النموّ والزيادة في المال ، والعمل للزرع والشجر من هذا القبيل . ( 1 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لا استدلّ به العلّامة رحمه اللّه على عدم وجوب العمل ، عدّا له ممّا يوجب النموّ والزيادة في المال . ( 2 ) يعني أنّ ترك التملّك لا يقتضي تضييع المال والحال أنّ ترك العمل للزرع والشجر من قبيل التضييع للمال وهو غير جائز . ( 3 ) يعني أنّ ترك التملّك يكون غير ترك التنمية ، فإنّ الأخير يوجب تضييع المال . ( 4 ) الضمير في قوله « تركها » يرجع إلى التنمية ، وفي قوله « فواته » يرجع إلى المال . ( 5 ) العقار : المنزل ، و - الضيعة ، و - الأرض ، وفي التعريفات : العقار ما له أصل وقرار مثل الأرض والدار ، ج عقارات ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) الضمير في قوله « تركه » يرجع إلى عمارة العقار . يعني أنّ ترك عمارته الموجب لخرابها يكون مكروها ، فلو لم يوجب الخراب فلا كراهة في ترك عمارته . * * * إلى هنا تمّ الجزء الثاني عشر من كتاب « الجواهر الفخريّة » ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثالث عشر منه وأوّله كتاب الطلاق والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .