أقلّ منها ( 1 ) ، كما لا يجب الزائد ( 2 ) لو كان فوقها ( 3 ) ، وإنّما تعتبر فيه ( 4 ) الكيفيّة .
( ويجبر السيّد على الإنفاق أو البيع ) مع إمكانهما ( 5 ) وإلّا ( 6 ) أجبر على الممكن منهما خاصّة .
وفي حكم البيع الإجارة ( 7 ) - مع شرط النفقة على المستأجر - والعتق ( 8 ) ، فإن لم يفعل ( 9 ) باعه ( 10 ) الحاكم أو آجره .
وهل يبيعه شيئا ( 11 ) فشيئا ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الكفاية .
( 2 ) يعني كما لا يجب على المولى أن يعطي العبد قدر الغالب الزائد عن مقدار الكفاية .
( 3 ) أي لو كان الغالب فوق الكفاية .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الغالب .
( 5 ) ضمير التثنية في قوله « إمكانهما » يرجع إلى الإنفاق والبيع .
( 6 ) أي إن لم يمكن كلاهما أجبر الحاكم المولى على ما يمكن من البيع والإنفاق .
( 7 ) يعني يجوز للحاكم أن يجبر المالك على إجارة المملوك بشرط كون النفقة على عهدة المستأجر .
( 8 ) أي وفي حكم البيع عتق الرقيق في جواز إجبار الحاكم للمولى عليه .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى السيّد . يعني فإن لم يفعل المالك واحدا ممّا ذكر - بأن لم ينفق ولم يبع ولم يوجر ولم يعتق - باع الحاكم الرقيق أو آجره .
( 10 ) الضمير في قوله « باعه » يرجع إلى الرقيق .
( 11 ) يعني هل يبيع الحاكم الرقيق جزءا فجزءا - بأن يبيع مقدارا منه على حسب قدر الحاجة اليوميّة للرقيق ثمّ يبيع مقدارا آخر فيصرفه فيه - أو يستقرض على العبد -