[ يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد ]
( ويرجع في جنس ذلك ( 1 ) إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده ) بحسب شرفه ( 2 ) وضعته وإعساره ( 3 ) ويساره ، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا ( 4 ) وإن اكتفي به ( 5 ) في بلاد الرقيق ( 6 ) .
ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دون الغالب ( 7 ) في نفقة الرقيق عادة تقتيرا ( 8 ) أو بخلا أو رياضة وفوقه ( 9 ) ، فليس له الاقتصار به على نفسه في الأوّل ( 10 ) .
ولا عبرة في الكمّيّة ( 11 ) بالغالب ، بل تجب الكفاية لو كان الغالب ( 12 )
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإنفاق على الرقيق .
( 2 ) الضميران في قوليه « شرفه » و « ضعته » يرجعان إلى السيّد .
( 3 ) الضميران في قوليه « إعساره » و « يساره » يرجعان إلى السيّد .
( 4 ) المراد من قوله « بلادنا » هو بلاد الشام التي كان الشارح رحمه اللّه يعيش بها .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى ساتر العورة .
( 6 ) فإنّ أكثر المملوكات كانوا من المناطق الإفريقيّة التي يكتفون فيها في اللباس بساتر العورة خاصّة .
( 7 ) كما إذا أنفق السيّد على نفسه أقلّ ممّا هو الغالب في نفقة الرقيق .
( 8 ) كما إذا كانت نفقة السيّد أقلّ ممّا ينفق غالبا على الرقيق من باب التضييق في المعاش ، أو كان المولى بخيلا وحريصا على جمع الدرهم والدينار وعدم صرفه في المعاش ، أو كان صاحب رياضة .
( 9 ) الضمير في قوله « فوقه » يرجع إلى الغالب .
( 10 ) المراد من « الأوّل » هو ما إذا كانت نفقة السيّد على نفسه دون الغالب .
( 11 ) يعني أنّ كمّيّة النفقة لا تناط بالغالب ، بل المناط فيها هو قدر الكفاية كائنا ما كان .
( 12 ) يعني إذا كان الغالب أقلّ ممّا به الكفاية في النفقة .