تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد ]

( ويرجع في جنس ذلك ( 1 ) إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده ) بحسب شرفه ( 2 ) وضعته وإعساره ( 3 ) ويساره ، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا ( 4 ) وإن اكتفي به ( 5 ) في بلاد الرقيق ( 6 ) . ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دون الغالب ( 7 ) في نفقة الرقيق عادة تقتيرا ( 8 ) أو بخلا أو رياضة وفوقه ( 9 ) ، فليس له الاقتصار به على نفسه في الأوّل ( 10 ) . ولا عبرة في الكمّيّة ( 11 ) بالغالب ، بل تجب الكفاية لو كان الغالب ( 12 )
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإنفاق على الرقيق . ( 2 ) الضميران في قوليه « شرفه » و « ضعته » يرجعان إلى السيّد . ( 3 ) الضميران في قوليه « إعساره » و « يساره » يرجعان إلى السيّد . ( 4 ) المراد من قوله « بلادنا » هو بلاد الشام التي كان الشارح رحمه اللّه يعيش بها . ( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى ساتر العورة . ( 6 ) فإنّ أكثر المملوكات كانوا من المناطق الإفريقيّة التي يكتفون فيها في اللباس بساتر العورة خاصّة . ( 7 ) كما إذا أنفق السيّد على نفسه أقلّ ممّا هو الغالب في نفقة الرقيق . ( 8 ) كما إذا كانت نفقة السيّد أقلّ ممّا ينفق غالبا على الرقيق من باب التضييق في المعاش ، أو كان المولى بخيلا وحريصا على جمع الدرهم والدينار وعدم صرفه في المعاش ، أو كان صاحب رياضة . ( 9 ) الضمير في قوله « فوقه » يرجع إلى الغالب . ( 10 ) المراد من « الأوّل » هو ما إذا كانت نفقة السيّد على نفسه دون الغالب . ( 11 ) يعني أنّ كمّيّة النفقة لا تناط بالغالب ، بل المناط فيها هو قدر الكفاية كائنا ما كان . ( 12 ) يعني إذا كان الغالب أقلّ ممّا به الكفاية في النفقة .