أو يستدين عليه ( 1 ) إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به ( 2 ) ؟ الوجهان ( 3 ) .
[ لا فرق بين أنواع الرقيق ]
( ولا فرق ( 4 ) ) في الرقيق ( بين القنّ ) ، وأصله ( 5 ) الذي ملك هو وأبواه ، والمراد ( 6 ) هنا المملوك الخالص غير المتشبّث بالحرّيّة بتدبير ( 7 ) ولا كتابة ولا استيلاد ( 8 ) ( والمدبّر ( 9 ) ، وأمّ الولد ) ، لاشتراك الجميع في
شرح
- تدريجا ويصرفه في النفقة عليه إلى أن يبلغ الدين قدر قيمة المملوك فيبيعه ويؤدّي الدين ؟
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المولى ، وضمير الفاعل في قوله « يستدين » يرجع إلى الحاكم .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى قوله « شيء » ، والمراد به مقدار الدين ، وضمير الفاعل في قوله « يفي » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 3 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . أي الوجهان المذكوران في نفقة الأقارب إذا امتنع القريب عن الإنفاق ، وقد مرّ البحث عنه في الصفحة 340 .
( 4 ) أي لا فرق في وجوب الإنفاق على الرقيق بين كونه قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد .
( 5 ) يعني أنّ القنّ في الأصل - أي اللغة - هو الذي كان هو وأبواه مملوكين .
( 6 ) يعني أنّ المراد من القنّ هنا هو المملوك الخالص غير المتشبّث بالحرّيّة ، بخلاف المدبّر وأمّ الولد .
( 7 ) أي بسبب التدبير ، كما إذا قال المولى له أو لها : « أنت حرّ أو أنت حرّة دبر وفاتي » .
( 8 ) بأن تكون الأمة ذات ولد من مولاها ، فإنّها أيضا متشبّثة بالحرّيّة ، لكونها معتقة بعد وفاة مولاها إذا ورثها ولدها .
( 9 ) عطف على قول المصنّف « القنّ » في قوله « ولا فرق بين القنّ » . يعني أنّ نفقة المدبّر وأمّ الولد أيضا تجب على المولى .