عليها ( أو البيع أو الذبح ( 1 ) إن كانت ) البهيمة ( مقصودة ( 2 ) بالذبح ) وإلّا ( 3 ) أجبر على البيع أو الإنفاق ، صونا ( 4 ) لها عن التلف ، فإن لم يفعل ( 5 ) ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه وتقتضيه الحال .
وإنّما يتخيّر ( 6 ) مع إمكان الأفراد وإلّا تعيّن ( 7 ) الممكن منها .
( وإن كان لها ( 8 ) ولد . . . )
شرح
- ذلك أجبر المالك على الإنفاق . والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى البهيمة .
( 1 ) الذبح - بفتح الذال - من ذبح ، يذبح وزان منع ، يمنع .
( 2 ) أي إن كان المقصود من البهيمة هو ذبحها ولحمها مثل الغنم والبقر وغيرهما .
( 3 ) أي إن لم يكن المقصود من البهيمة لحمها ، بل كان المقصود منها ركوبها والحمل عليها ، مثل الفرس والحمير والبغال فامتنع المالك عن الإنفاق عليها أجبر الحاكم مالكها على بيعها أو الإنفاق عليها .
( 4 ) قوله « صونا » مفعول له ، يفيد تعليل وجوب الإنفاق على البهيمة . يعني أنّ العلّة في إجبار المالك على النفقة هي صون البهيمة وحفظها عن التلف .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني أنّ المالك لو لم ينفق ولم يبع ولم يذبح بعد أمر الحاكم بها أقدم الحاكم عليها نيابة عن المالك .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني أنّ المالك يتخيّر بين كلّ واحد من الإنفاق والبيع والذبح في فرض إمكان كلّ واحد من الأفراد الثلاثة .
( 7 ) هذا جواب الشرط في قوله « وإلّا » ، أي وإن لم يمكن الأفراد . يعني فلو لم يمكن كلّ واحد من الأفراد الثلاثة ، بل أمكن واحد أو اثنين منها تعيّن العمل على وفق ما يمكن منها ، مثلا إذا لم يمكن الإنفاق والذبح وأمكن البيع فقط تعيّن البيع .
والضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأفراد الثلاثة .
( 8 ) أي إن كان للبهيمة ولد حلب المالك الفاضل من لبنها ووفّر على ولدها من لبنها ما -