مطلقا ( 1 ) من ( 2 ) الآلات حيث يستعملها ( 3 ) أو الجلّ ( 4 ) لدفع البرد وغيره ( 5 ) حيث يحتاج إليه ( 6 ) .
( ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله ( 7 ) إليه ، فإن كفاه ) الكسب ( 8 ) بجميع ما يحتاج إليه من النفقة ( اقتصر عليه ( 9 ) وإلّا ) يكفه ( أتمّ ( 10 ) له ( 11 ) ) قدر كفايته وجوبا ( 12 ) .
شرح
- ما تحتاج إليه البهيمة في وجوب الإنفاق به عليها ، فعلى المالك الخروج عن عهدته وإلّا فيأثم .
( 1 ) سواء كانت البهيمة دود قزّ أو غيره من سائر الحيوانات ، وبعبارة أخرى المراد هو كلّ بهيمة .
( 2 ) بيان ل « ما » الموصولة في قوله « ما تحتاج إليه البهيمة » .
( 3 ) أي الآلات التي تحتاج إليها البهيمة عند استعمالها ، فإنّه لا يجوز استعمال البهيمة من غير الآلات المحتاج إليها .
( 4 ) الجلّ للدابّة كالثوب للإنسان تصان به ، ج جلال وأجلال ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) أي كغير البرد مثل الحرّ ، فإنّ الجلّ يحفظ الدابّة عن الحرّ ، كما يحفظها عن البرد .
( 6 ) يعني إذا احتاجت البهيمة إلى الجلّ .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى ، وضمير المفعول يرجع إلى الرقيق ، وكذلك الضمير في قوله « إليه » .
( 8 ) يعني فإن كان ما يكسبه الرقيق كافيا في رفع ما يحتاج إليه من النفقة اكتفي عليه .
( 9 ) أي اقتصر على كسبه .
( 10 ) يعني إن لم يكف العبد ما يحصّله بالكسب أكمل المولى للعبد قدر كفايته .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الرقيق .
( 12 ) يعني أنّ إكمال نفقة العبد واجب على المولى .