قال : « نعم » .
( ولا إيلاء ( 1 ) ) على أصحّ القولين ( 2 ) ، لقوله تعالى في قصّة الإيلاء :
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ
( 3 ) وليس ( 4 ) في المتعة طلاق ، ولأنّ ( 5 ) من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو ( 6 ) منتف في المتعة ، وبانتفاء اللازم ( 7 ) ينتفي الملزوم ( 8 ) .
شرح
- قلت له : الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم ( الوسائل : ج 14 ص 478 ب 25 من أبواب المتعة ح 1 ) .
( 1 ) أي لا يقع الإيلاء على المتعة .
الإيلاء هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر ، للإضرار بها .
( 2 ) في قبال القول الغير الأصحّ وهو قول السيّد المرتضى بوقوعه بها ، كما سيشير إليه .
( 3 ) الآية 227 من سورة البقرة ، وقبلها قوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. هذا دليل أوّل لعدم وقوع الإيلاء في المتعة .
( 4 ) الواو في قوله « وليس » للحاليّة .
( 5 ) هذا دليل ثان لعدم وقوع الإيلاء في المتعة ، وهو أنّ من لوازم الإيلاء مطالبة الزوجة الوطي والحال أنّه ليس لها حقّ مطالبة الوطي ، بخلاف الدائمة التي لها حقّ مطالبة الوطي في كلّ أربعة أشهر .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى مطالبة الوطي .
( 7 ) المراد من « اللازم » هو مطالبة الوطي .
( 8 ) المراد من « الملزوم » هو الإيلاء .