المحوّجة إليه ( 1 ) .
[ تقضى نفقة الزوجة ]
( وتقضى ( 2 ) نفقة الزوجة ) ، لأنّها ( 3 ) حقّ ماليّ وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت ( 4 ) كالعوض ( 5 ) اللازم في المعاوضة ، ( لا نفقة الأقارب ( 6 ) ) ، لأنّها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلّة ( 7 ) ، لا التمليك ، فلا تستقرّ في الذمّة ( 8 ) ، وإنّما يأثم ( 9 ) بتركها ( 10 ) ( ولو ( 11 ) قدّرها الحاكم ) ، لأنّ
شرح
- اتّخاذ الخادم لمن تجب نفقة عليه ، وكذا لا تجب عليه النفقة على خادمه إن كان للواجب النفقة خادم .
( 1 ) يعني إلّا في صورة كون واجب النفقة مصابا بالزمانة التي توجب احتياجه إلى الخادم . والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الخادم .
( 2 ) أي يجب على الزوج قضاء نفقة الزوجة .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى نفقة الزوجة .
( 4 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى النفقة . يعني أنّ النفقة تكون كالعوض الذي هو أحد ركني المعاوضة .
( 5 ) وإنّما قال « كالعوض » ، لأنّ المعوّض - وهو الاستمتاع - مجهول ، فلو كانت عوضا حقيقة كان من الواجب معلوميّة المعوّض ، كما هو شأن المعاوضات الحقيقيّة .
( 6 ) أي لا يجب على الزوج المنفق قضاء نفقة سائر الأقارب ، مثل الولد والوالد وغيرهما .
( 7 ) وتقدّم معناها منّا ومن الشارح رحمه اللّه في الصفحة 319 .
( 8 ) أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب على الزوج المنفق .
( 9 ) يعني أنّ المنفق في فرض ترك النفقة الواجبة للأقارب يرتكب الإثم فقط .
( 10 ) الضمير في قوله « بتركها » يرجع إلى النفقة .
( 11 ) « لو » وصليّة . يعني لا يجب على المنفق قضاء نفقة الأقارب ولو عيّن الحاكم مقدارها .