( ومع عدمه ( 1 ) أو فقره فعلى أبي الأب فصاعدا ) ، يقدّم الأقرب منهم ( 2 ) فالأقرب .
( وإن عدمت الآباء ) أو كانوا معسرين ( فعلى الامّ ) مع وجودها ( 3 ) ويسارها ، ( ثمّ على أبويها ( 4 ) بالسويّة ( 5 ) ) ، لا على جهة الإرث ( 6 ) .
وأمّ الأب بحكم أمّ الامّ وأبيها ( 7 ) ، وكذا أمّ الجدّ للأب ( 8 ) مع أبوي الجدّ والجدّة للأمّ وهكذا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) يعني إذا لم يوجد الأب أو وجد ولم يكن موسرا فأبوا الأب - وهو الجدّ للأب - يقدّم على سائر الأقارب في الإنفاق على الولد .
( 2 ) أي يقدّم الأقرب من آباء الأب فالأقرب منهم في الإنفاق على الولد .
( 3 ) يعني إذا لم يوجد الأب ولا آباؤه يجب على الامّ الإنفاق على الولد لو كانت ذات يسار .
( 4 ) يعني لو لم توجد الامّ أو وجدت ولم تكن ذات يسار فنفقة الولد تجب على أبوي الامّ .
( 5 ) يعني أنّ أمّ الامّ وأباها يتساويان في الإنفاق على ولد بنتهما .
( 6 ) يعني ليس الحكم بوجوب الإنفاق هنا منوطا بمراتب الإرث ، فلو كان هناك إخوة وأجداد قدّم الأجداد على الإخوة في الإنفاق على الولد وإن كانوا جميعا في مرتبة واحدة بحسب مراتب الإرث .
( 7 ) يعني أنّ أمّ أبي الولد تكون بحكم أمّ امّه وأبي امّه ، فلو اجتمع أبو الامّ مع أمّ الأب وأمّ الامّ فكلّهم يتساوون في الحكم بوجوب الإنفاق على الولد .
( 8 ) فلو اجتمعت أمّ الجدّ للأب مع أبوي الجدّ والجدّة للأمّ فكلّهم يتساوون في الحكم بوجوب الإنفاق على الولد .
( 9 ) فإنّ أمّهات الأجداد للأب يكنّ في مرتبة أبوي الأجداد للأمّ والجدّات للأمّ .