وأمّا الحرّيّة ( 1 ) فهي شرط ، لأنّ المملوك نفقته على مولاه .
نعم ، لو امتنع ( 2 ) منها ، أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب ( 3 ) ، عملا بالعموم .
وقيل : لا يجب مطلقا ( 4 ) ، بل يلزم ( 5 ) ببيعه ( 6 ) ، أو الإنفاق عليه كما سيأتي ، وهو ( 7 ) حسن .
[ يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته ]
( ويشترط في المنفق أن يفضل ماله ( 8 ) عن قوته وقوت زوجته ) ليومه الحاضر وليلته ليصرف ( 9 ) إلى من ذكر ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه ، لأنّها ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحرّيّة في المنفق عليه تكون شرطا لا محالة ، لأنّ المملوك لا تجب نفقته على غير مولاه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى ، والضمير في قوله « منها » يرجع إلى النفقة .
( 3 ) يعني يمكن القول بوجوب الإنفاق على المملوك الذي يمتنع مولاه عن الإنفاق عليه ، أو يكون معسرا على القريب .
( 4 ) سواء أنفق عليه مولاه أم لا ، معسرا كان المولى أم لا .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المولى .
( 6 ) الضميران في قوليه « بيعه » و « عليه » يرجعان إلى المملوك .
( 7 ) أي القول بعدم وجوب الإنفاق على المملوك مطلقا وإلزام المولى بالبيع أو الإنفاق حسن عند الشارح رحمه اللّه .
( 8 ) يعني يقيّد وجوب النفقة على المنفق بأن يزيد ماله عن قوت نفسه وزوجته ليومه الحاضر وليلته .
( 9 ) أي ليصرف الزائد إلى من تجب نفقته عليه .
( 10 ) أي النفقة على من ذكر تكون من قبيل المواساة .