التقدير لا يفيد الاستقرار ( 1 ) .
( نعم ، لو أذن ) الحاكم للقريب ( 2 ) ( في الاستدانة ) لغيبته ( 3 ) أو مدافعته ( 4 ) بها ، ( أو أمره ( 5 ) الحاكم ) بالإنفاق ( قضي ( 6 ) ) ، لأنّها ( 7 ) تصير دينا في الذمّة بذلك ( 8 ) .
[ الأب مقدّم على الامّ وغيرها في الإنفاق على الولد ]
( والأب مقدّم ) على الامّ ( 9 ) وغيرها ( في الإنفاق ) على الولد مع وجوده ( 10 ) ويساره .
شرح
( 1 ) يعني أنّ تعيين الحاكم مقدار النفقة لا يوجب استقرار النفقة في ذمّة المنفق لو تركها .
( 2 ) أي للقريب الذي تجب نفقته على القريب الآخر ، كما إذا ترك الولد الإنفاق على والده مثلا بسبب الغيبة فأذن الحاكم الوالد في الاستقراض فإذا يجب على الولد قضاء نفقة الوالد بأداء ما استقرضه .
( 3 ) الضمير في قوله « لغيبته » يرجع إلى المنفق .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « لام » الجارّة في قوله « لغيبته » . أي لمدافعة المنفق - وهو مماطلته - بالنفقة .
( 5 ) أي إذا أمر الحاكم المنفق بالإنفاق فامتنع إذا يجب عليه القضاء أيضا .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما أذن فيه الحاكم أو أمره به .
( 7 ) يعني أنّ النفقة بعد أمر الحاكم أو بعد إذنه في استدانة القريب الواجبة نفقته تصير دينا في ذمّة المنفق .
( 8 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو إذن الحاكم للقريب أو أمره بالإنفاق .
( 9 ) يعني أنّ أبا الولد يقدّم على الامّ وغيرها في الإنفاق عليه .
( 10 ) أي إذا وجد الأب وكان موسرا .
والضميران في قوليه « وجوده » و « يساره » يرجعان إلى الأب .