[ الثاني : القرابة ]
( الثاني ( 1 ) : القرابة ) البعضيّة ( 2 ) دون مطلق النسبة ( 3 ) ،
[ تجب النفقة على الأبوين فصاعدا والأولاد فنازلا ]
( وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا ) وهم ( 4 ) آباء الأب وامّهاته وإن علوا ، وآباء الامّ وامّهاتها وإن علوا ( والأولاد ( 5 ) فنازلا ) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق ( 6 ) أم لبنته .
[ تستحبّ النفقة على باقي الأقارب ]
( وتستحبّ ) النفقة ( على باقي الأقارب ) من الإخوة ( 7 ) والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ، ( ويتأكّد ( 8 ) ) الاستحباب ( في الوارث منهم ( 9 ) ) . . .
شرح
- استيجارها وغير ما ذكر من الأحكام - تأتي في سائر ما تحتاج إليه الزوجة من الفرش والآلات أيضا .
نفقة الأقرباء
( 1 ) أي الثاني من أسباب النفقة المشار إليها في الصفحة 311 في قوله « النظر الثاني في النفقات ، وأسبابها ثلاثة » .
( 2 ) قد تقدّم منا المراد من « القرابة البعضيّة » في الهامش 4 من ص 311 .
( 3 ) يعني أنّ مطلق النسبة لا يوجب نفقة أحد القريبين على الآخر .
( 4 ) يعني أنّ المراد من « الأبوين فصاعدا » هو آباء الأب وامّهاته وإن علوا ، وكذلك آباء الامّ وامّهاتها وإن علوا .
( 5 ) يعني تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على الأبوين .
( 6 ) أي سواء في الأولاد النازلة أن ينتسبوا إلى ابن المنفق أم إلى بنته .
( 7 ) هذا بيان لقوله « باقي الأقارب » ، وهم الذين لا تجب نفقتهم ، بل تستحبّ .
( 8 ) يعني أنّ استحباب الإنفاق على ورثة المنفق من الأقارب يكون مؤكّدا .
( 9 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى الأقارب .