واعلم أنّ المعتبر من المسكن الإمتاع ( 1 ) اتّفاقا ، ومن المئونة التمليك في صبيحة ( 2 ) كلّ يوم ، لا أزيد بشرط بقائها ( 3 ) ممكّنة إلى آخره ، فلو نشزت في أثنائه استحقّت بالنسبة ( 4 ) .
وفي الكسوة قولان أجودهما أنّها ( 5 ) إمتاع ، فليس لها ( 6 ) بيعها ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات ، ولا لبسها ( 7 ) زيادة على المعتاد كيفيّة ( 8 ) وكمّيّة ( 9 ) ، فإن فعلت فأبلتها ( 10 ) قبل المدّة التي تبلى فيها
شرح
( 1 ) المراد من « الإمتاع » هو تمليك منفعة العين للزوجة ، لا أصلها .
( 2 ) الصبيحة أوّل النهار . يعني يكفي في أداء المئونة أن يملّك الزوج ما تحتاج إليه زوجته في أوّل كلّ يوم بمقدار يومها ، لا أزيد منه .
( 3 ) أي الشرط في التمليك هو بقاء الزوجة على حال التمكين إلى آخر اليوم .
والضمير في قوله « آخره » يرجع إلى اليوم .
( 4 ) فلو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في وسط اليوم مثلا استحقّ من المئونة نصفها ، لا أزيد .
( 5 ) يعني أنّ أجود القولين في الكسوة أيضا هو تمليك النفقة ، لا العين .
( 6 ) أي لا يجوز للزوجة أن تبيع الكسوة التي أعطاها زوجها .
والضميران في قوليه « بيعها » و « فيها » يرجعان إلى الكسوة .
( 7 ) أي لا يجوز للزوجة أن تلبس الكسوة أزيد من العادة المتعارفة .
( 8 ) كما إذا لبست لباس التجمّل في حال خدمة البيت .
( 9 ) كما إذا لبست ثيابا متعدّدة مع كفاية الثوب الواحد .
( 10 ) قوله « فأبلتها » من بلي الثوب يبلى بلى وبلاء - يائيّ - : خلق ورثّ فهو بال . أبلى الثوب بمعنى بلّاه ( أقرب الموارد ) . -