عادة لم يجب عليه إبدالها ( 1 ) ، وكذا ( 2 ) لو أبقتها زيادة على المدّة .
وله ( 3 ) إبدالها بغيرها مطلقا ( 4 ) وتحصيلها ( 5 ) بالإعارة والاستيجار وغيرهما .
ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ ما يجده منها ( 6 ) مطلقا ( 7 ) .
وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة ( 8 ) .
شرح
- وضمير الفاعل في قوله « أبلتها » يرجع إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الكسوة .
( 1 ) أي لم يجب على الزوج إبدال الكسوة التي أبلتها الزوجة على خلاف العادة .
( 2 ) يعني وكذا لا يجب على الزوج أن يبدل الثوب الذي أبقته الزوجة زيادة على المدّة المتعارفة ، كما إذا لم تلبس الثوب وأبقتها أزيد من بضع سنين .
( 3 ) أي يجوز للزوج إبدال الكسوة بغيرها . والضمير في قوله « إبدالها » يرجع إلى الكسوة .
( 4 ) أي سواء بليت الكسوة أم لا ، أبقتها زيادة على المدّة المتعارفة أم لا .
( 5 ) أي يجوز للزوج أن يحصّل الكسوة التي تحتاج الزوجة إليها بالإعارة والاستيجار وغيرهما .
( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الكسوة . يعني إذا طلّق الزوج زوجته أو ماتت الزوجة أو نشزت استحقّ الزوج ما يجده من الكسوة عندها واستحقّ وارث الزوج في فرض موت الزوج نفسه .
( 7 ) أي سواء استعملتها الزوجة أم لا ، وأيضا سواء في ذلك جميع طرق تحصيلها .
( 8 ) يعني أنّ جميع التفاصيل المذكورة في الكسوة - من جواز إبدالها واستعارتها و -