[ لو دخل بها واستمرّت تأكل معه على العادة ، فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته ]
( ولو دخل ( 1 ) بها واستمرّت ( 2 ) تأكل معه على العادة ( 3 ) ، فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته ( 4 ) ) ، لحصول الغرض ( 5 ) وإطباق الناس عليه ( 6 ) في سائر ( 7 ) الأعصار .
ويحتمل جواز مطالبتها ( 8 ) بالنفقة ، لأنّه ( 9 ) لم يؤدّ عين الواجب ( 10 ) وتطوّع ( 11 ) بغيره .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الزوجة ، وقوله « دخل بها » بمعنى جاء بها إلى منزله .
( 2 ) فاعله وكذا فاعل قوله « تأكل » هو الضمير الراجع إلى الزوجة ، والضمير في قوله « معه » يرجع إلى الزوج . يعني لو جاء الزوج بالزوجة إلى منزله وكانت تأكل مع زوجها بالاستمرار لم يجز لها مطالبة الزوج بنفقة مدّة المؤاكلة .
( 3 ) أي على وفق العادة الجارية في مثل ذلك .
( 4 ) أي لم يجز للزوجة أن تطالب الزوج بنفقة المدّة التي كانت تأكل معه .
( 5 ) أي لحصول الغرض من النفقة وهو الإشباع الذي يحصل بالمؤاكلة .
( 6 ) يعني أطبق الناس قديما على الاكتفاء بمثل ما ذكر وعلى عدم مطالبة الزوجة بالنفقة لا سيّما عند أوائل الزواج .
( 7 ) أي في جميع الأعصار .
( 8 ) أي الاحتمال الآخر في الفرض المذكور هو جواز مطالبة الزوجة بالنفقة .
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الزوج .
( 10 ) المراد من « عين الواجب » هو المأكل الواجب على الزوج للزوجة بحيث يرتفع حاجتها معه بحسب عادة أمثالها .
( 11 ) يعني أنّ الزوج تبرّع بغير ما احتاجت إليه الزوجة ولم يؤدّ ما يليق بشأنها .