وعلى الاحتمال ( 1 ) قولها ، لأنّ الأصل بقاء ما ( 2 ) وجب ، كما يقدّم قولها ( 3 ) لو اختلفا ( 4 ) في دفعها ( 5 ) مع اتّفاقهما على الوجوب ( 6 ) .
[ الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة ]
( والواجب ) على الزوج ( القيام بما تحتاج إليه ( 7 ) المرأة ) التي تجب نفقتها ( من طعام وإدام ( 8 ) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن ( 9 ) والتنظيف ) من المشط ( 10 ) والدهن والصابون ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . أي على الاحتمال الذي تقدّم ذكره من الشارح رحمه اللّه « وفيه نظر » . يعني بناء على الاحتمال المذكور - وهو عدم اشتراط التمكين القوليّ في وجوب النفقة - يقدّم قول الزوجة ، لأنّ الأصل يوافق قولها .
والضمير في قوله « قولها » يرجع إلى الزوجة .
( 2 ) وهو النفقة التي وجبت بسبب الزوجيّة .
( 3 ) أي يقدّم قول الزوجة في فرض اختلاف الزوجين في دفع النفقة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين .
( 5 ) الضمير في قوله « دفعها » يرجع إلى النفقة .
( 6 ) يعني أنّ الزوجين لو اختلفا في الدفع بعد اتّفاقهما على وجوب النفقة قدّم قول الزوجة .
( 7 ) يعني يجب على الزوج أن يقوم بكلّ ما تحتاج إليه الزوجة .
( 8 ) الإدام : كلّ موافق وملائم ( أقرب الموارد ) .
والمراد من الإدام هنا كلّ ما يجعل مع الخبز من مرق ونحوه .
( 9 ) الدهن - بفتح الدال - مصدر .
( 10 ) المشط - مثلّثة - والمشط والمشط والمشطّ : آلة من خشب وغيره ذات أسنان يمتشط بها ، ج أمشاط ومشاط ( أقرب الموارد ) .
( 11 ) الصابون : مطبوخ مركّب من الزيت والقلى ويغسل به ، القطعة منه صابونة ، معرّب -