تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وعلى الاحتمال ( 1 ) قولها ، لأنّ الأصل بقاء ما ( 2 ) وجب ، كما يقدّم قولها ( 3 ) لو اختلفا ( 4 ) في دفعها ( 5 ) مع اتّفاقهما على الوجوب ( 6 ) .

[ الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة ]

( والواجب ) على الزوج ( القيام بما تحتاج إليه ( 7 ) المرأة ) التي تجب نفقتها ( من طعام وإدام ( 8 ) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن ( 9 ) والتنظيف ) من المشط ( 10 ) والدهن والصابون ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . أي على الاحتمال الذي تقدّم ذكره من الشارح رحمه اللّه « وفيه نظر » . يعني بناء على الاحتمال المذكور - وهو عدم اشتراط التمكين القوليّ في وجوب النفقة - يقدّم قول الزوجة ، لأنّ الأصل يوافق قولها . والضمير في قوله « قولها » يرجع إلى الزوجة . ( 2 ) وهو النفقة التي وجبت بسبب الزوجيّة . ( 3 ) أي يقدّم قول الزوجة في فرض اختلاف الزوجين في دفع النفقة . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين . ( 5 ) الضمير في قوله « دفعها » يرجع إلى النفقة . ( 6 ) يعني أنّ الزوجين لو اختلفا في الدفع بعد اتّفاقهما على وجوب النفقة قدّم قول الزوجة . ( 7 ) يعني يجب على الزوج أن يقوم بكلّ ما تحتاج إليه الزوجة . ( 8 ) الإدام : كلّ موافق وملائم ( أقرب الموارد ) . والمراد من الإدام هنا كلّ ما يجعل مع الخبز من مرق ونحوه . ( 9 ) الدهن - بفتح الدال - مصدر . ( 10 ) المشط - مثلّثة - والمشط والمشط والمشطّ : آلة من خشب وغيره ذات أسنان يمتشط بها ، ج أمشاط ومشاط ( أقرب الموارد ) . ( 11 ) الصابون : مطبوخ مركّب من الزيت والقلى ويغسل به ، القطعة منه صابونة ، معرّب -