تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولو خدمت ( 1 ) نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم . ( وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالهما ( 2 ) ) في بلد السكنى ، لا في بيت أهلها ( 3 ) . ولو تعدّد ( 4 ) القوت في البلد اعتبر الغالب ، فإن اختلف الغالب ( 5 ) فيها أو قوتها من غير غالب وجب اللائق به ( 6 ) .

[ لها المنع من مشاركة غير الزوج في المسكن ]

( ولها المنع من مشاركة غير الزوج ) في المسكن بأن تنفرد ( 7 ) ببيت صالح ( 8 ) لها ولو في دار ( 9 ) ، لا بدار ( 10 ) ، لما في مشاركة غيره ( 11 ) من الضرر .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . يعني أنّ الزوجة لو خدمت هي نفسها لم يجز لها أن تطالب الزوج بأجرة الخادم ونفقته . ( 2 ) يعني لا يتعيّن جنس المأدوم وما بعده ، بل يتبع عادة أمثالها في البلد التي تسكن فيها . ( 3 ) يعني ليس المرجع في جنس المأدوم والملبوس والمسكن بيت أهل الزوجة . ( 4 ) يعني لو كان القوت في البلد متعدّدا غير منحصر في جنس واحد اعتبر الغالب . ( 5 ) يعني لو كان القوت الغالب أيضا مختلفا وجب تهيئة القوت اللائق بحال الزوج . الضميران في قوليه « فيها » و « قوتها » يرجع إلى البلدة . والبلد يذكّر ويؤنّث ، راجع عنها المصباح المنير . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزوج . ( 7 ) يعني يجوز للزوجة أن تريد الانفراد بالسكنى في بيت وغرفة مختصّة بها . ( 8 ) يعني يجوز للزوجة أن تطلب بيتا صالحا لها وتمنع الغير - غير الزوج - عن المشاركة فيه . ( 9 ) يعني ولو كان البيت في دار أي غرفة من غرف الدار . ( 10 ) يعني لا يجوز لها المطالبة بمجموع دار ، بل بيت في دار . ( 11 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ الدليل لجواز منعها عن -