تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فهي ( 1 ) قاطعة للأصل إلى أن يوجد المخصّص ( 2 ) والمقيّد ( 3 ) إلّا أنّ الخلاف غير متحقّق ( 4 ) ، فالقول بما عليه الأصحاب متعيّن ( 5 ) . وتظهر الفائدة ( 6 ) فيما ذكر ( 7 ) وفيما إذا اختلفا في التمكين ( 8 ) وفي وجوب قضاء النفقة الماضية ( 9 ) ، فعلى المشهور القول قوله في عدمهما ( 10 ) ، عملا بالأصل فيهما ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى النصوص . يعني أنّ أصالة البراءة المستدلّ بها على القول المشهور تنقطع بوجود الدليل ، أعني النصوص المطلقة أو العامّة . ولا يخفى أنّ قوله « للأصل » مفعول لقوله « قاطعة » ، واللام تكون للتقوية ، لا لبيان التعليل فلا تغفل . ( 2 ) بأن يوجد المخصّص بالنسبة إلى العامّ . ( 3 ) بأن يوجد المقيّد بالنسبة إلى المطلق . ( 4 ) هذا رجوع من الشارح رحمه اللّه عمّا أورده على كلام المشهور . يعني أنّه لم يتحقّق بين الأصحاب خلاف في عدم تقييد وجوب النفقة بالتمكين القوليّ . ( 5 ) يعني أنّ القول هو ما ذهب إليه المشهور . ( 6 ) أي تظهر فائدة القول باشتراط التمكين القوليّ وعدمه في الزوجة الساكتة . ( 7 ) المراد من قوله « ما ذكر » هو الساكتة المبحوث عنها التي لم تمكّن قولا . ( 8 ) كما إذا نفى الزوج وجوب النفقة عليه بدعوى عدم تمكينها . ( 9 ) كما إذا أنكر الزوج وجوب قضاء النفقة الماضية والأصل معه . ( 10 ) الضمير في قوله « عدمهما » يرجع إلى النفقة في صورة الاختلاف في التمكين وقضاء النفقة الماضية . ( 11 ) فعلى هذا يقدّم قول الزوج ويحكم بعدم وجوب النفقة عليه ، وأيضا بعدم وجوب قضائها عليه .