ولو قيل : إنّ الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ ( 1 ) بالمكلّفين أمكن جوابه ( 2 ) بكون التكليف هنا ( 3 ) متعلّقا بالوليّ أن يؤدّي من مال الطفل ، كما يكلّف بأداء أعواض متلفاته ( 4 ) التي لا خلاف في ضمانه ( 5 ) ، أو قضاء ديونه وغراماته ( 6 ) .
( ولا للناشزة ( 7 ) ) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج ( 8 ) من بيته بلا إذن ، ومنع لمس ( 9 ) بلا عذر .
شرح
( 1 ) صفة لقوله « خطاب الشرع » .
( 2 ) أي أمكن جواب الإشكال المذكور بأنّ التكليف بالوجوب هنا متوجّه إلى وليّ الصغير .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو وجوب نفقة زوجة الصغير .
( 4 ) فإنّ الوليّ ضامن لما أتلفه الصغير ، فيكلّف بأن يؤدّي عوضه من مال الصغير نفسه .
( 5 ) أي لا خلاف في ضمان الصغير بدل ما أتلفه ، لأنّ الضمان من الأحكام الوضعيّة التي لا تختصّ بالمكلّفين فقط .
( 6 ) الضميران في قوليه « ديونه » و « غراماته » يرجعان إلى الصغير .
والحاصل أنّ ضمان المتلفات من الأحكام الوضعيّة التي يتساوى فيها الصغير والكبير .
( 7 ) أي لا نفقة للزوجة التي خرجت من طاعة الزوج .
( 8 ) يعني أنّ النشوز يتحقّق بالخروج من بيت الزوج بدون إذنه .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله « بالخروج » . يعني أنّ النشوز يتحقّق ولو بمنعها زوجها عن اللمس بلا عذر .