وهو ( 1 ) مرويّ أيضا ، لكن لو نفاه ( 2 ) انتفى ظاهرا بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام ( 3 ) .
[ يجوز اشتراط السائغ في العقد ]
( ويجوز اشتراط السائغ في العقد ( 4 ) كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا ) ، لأنّه شرط لا ينافي مقتضى العقد ( 5 ) ، لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إمّا ( 6 ) طلبا للاستبداد ، أو توقيرا ( 7 ) لما سواه على غيره من
شرح
( 1 ) يعني أنّ لحوق الولد بالزوج في الفرض المذكور ورد في النصّ أيضا .
الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال :
قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده ( الوسائل : ج 14 ص 488 ب 33 من أبواب المتعة ح 1 ) .
( 2 ) يعني لو نفى الزوج ولد المتعة انتفى عنه بلا حاجة إلى اللعان .
( 3 ) فإنّ ولد الدائم لا ينتفي بالنفي ، بل يحتاج إلى اللعان الذي تقدّم تفصيله في باب اللعان .
( 4 ) أي يجوز اشتراط ما هو جائز في عقد المتعة ، بأن يشترط الزوج أو الزوجة الإتيان إليها في اليوم أو النهار ، بخلاف الدائم ، فإنّ شرط ذلك لا يجوز فيه .
( 5 ) فإنّ الشرط المذكور لا ينافي مقتضى عقد المتعة ، بخلاف الدائم .
( 6 ) هذا تعليل لجواز الشرط المذكور ، وحاصله أنّ المتمتّع يقصد من هذا الشرط الاستقلال في الإتيان في وقت خاصّ متى شاء ، فإنّ المتعة لا تستحقّ المضاجعة والوطي مثل الدائم ، فلا مانع من الشرط المذكور .
( 7 ) هذا تعليل آخر لجواز الشرط المذكور ، وحاصله أنّ المتمتّع إنّما يشترط الإتيان في الليل أو النهار ، لتوسعة أوقاته بالنسبة إلى بقيّة أموره الدنيويّة حتّى لا يشغله -