المطالب ، ( أو شرط ( 1 ) إتيانها مرّة أو مرارا ) مضبوطة ( في الزمان ( 2 ) المعيّن ) ، لما ذكر ( 3 ) . ولو لم يعيّن الوقت ، بل أطلق المرّة والمرّات بطل ( 4 ) ، للجهالة .
[ لا يقع بها طلاق ]
( ولا يقع بها ( 5 ) طلاق ) ، بل تبين بانقضاء المدّة ( 6 ) أو بهبته ( 7 ) إيّاها . وفي رواية ( 8 ) محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام قلت : وتبين بغير طلاق ؟
شرح
- الاستمتاع منها عن وظائفه اليوميّة . والضمير في قوله « لما سواه » يرجع إلى الاستمتاع ، وكذلك الضمير في قوله « غيره » ، والمراد من « غيره » هو الأمور الدنيويّة .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « لاشتراط » . يعني من الاشتراط السائغ شرط إتيانها مرّة واحدة أو مرارا متعدّدة في الزمان الخاصّ .
( 2 ) الظرف يتعلّق بقوله « إتيانها » .
( 3 ) أي ما ذكر في قوله « لأنّه شرط لا ينافي مقتضى العقد . . . إلخ » .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى عقد المتعة . فلو شرط الإتيان مرّة أو مرّات ولم يعيّن وقت الإتيان حكم ببطلان العقد ، للجهالة فيه .
( 5 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المتعة . يعني أنّ الطلاق والإيلاء لا يقعان على المتعة .
( 6 ) فإذا انقضت المدّة المعيّنة فيه تبين المتعة من زوجها .
( 7 ) الضمير في قوله « بهبته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « إيّاها » يرجع إلى المدّة . يعني أنّ انقضاء المدّة المضروبة ، أو بذل الزوج المدّة المعيّنة في المتعة يقومان مقام الطلاق في الدائم .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : -