ولأنّ ( 1 ) الغرض الأصليّ منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام ، ( و ) لكن ( يلحق به ( 2 ) الولد ) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه ( 3 ) منه ( وإن ( 4 ) عزل ) ، لأنّها فراش والولد للفراش ( 5 ) ، . . .
شرح
- فقال : ذلك إلى الرجل ، يصرفه حيث شاء ( الوسائل : ج 14 ص 489 ب 34 من أبواب المتعة ح 1 ) .
والرواية الثانية أيضا في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل ، يضعه حيث شاء ( المصدر السابق : ب 33 ح 5 ) .
أقول : إنّ الروايتين الدالّتين على جواز العزل شاملتان لجواز العزل مطلقا ، سواء كانت المرأة متعة أو دائميّة ، لكنّهما منقولتان في باب المتعة .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا تطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعا ، كأمثاله ممّا ذكر هناك .
( 1 ) هذا دليل ثان لجواز العزل في المتعة ، وهو أنّ الغرض الأصليّ من المتعة هو الاستمتاع ، لا الاستيلاد ، بخلاف الدائم ، فإنّ الغرض الأصليّ منه هو طلب النسل والتوليد .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزوج . يعني لو ولدت المرأة بعد عزل الزوج عنها لحق الولد بالزوج .
( 3 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
والمراد من إمكان كون الولد من الزوج هو الولادة بعد ستّة أشهر من الدخول بها إلى أقصى الحمل وهو أحد عشر أو اثنا عشر شهرا .
( 4 ) حرف « إن » وصليّة .
( 5 ) أي الولد يلحق بذي الفراش وهو الزوج .