[ الأب أحقّ بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ ]
( والأب أحقّ بالذكر ) بعد فصاله ( 1 ) ( إلى البلوغ و ) أحقّ ( بالأنثى بعد السبع ( 2 ) ) .
والأقوى أنّ الخنثى المشكل هنا كالأنثى ، استصحابا ( 3 ) لولاية الامّ الثابتة عليه ( 4 ) ابتداء إلى أن يثبت المزيل ( 5 ) ، ولا ثبوت له ( 6 ) قبل السبع ، لعدم العلم بالذكوريّة التي هي مناط زوال ولايتها ( 7 ) عنه بعد الحولين ، وأصالة عدم استحقاقه ( 8 ) الولاية قبلها .
هذا ( 9 ) كلّه إذا كان الأبوان موجودين ، . . .
شرح
- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه :
كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السّلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة ( الوسائل : ج 15 ص 192 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 ) .
أقول : فإنّ هذه الرواية - كما ترى - مطلقة تعمّ الذكر والأنثى .
( 1 ) أي بعد فصال الذكر عن الرضاع .
( 2 ) يعني أنّ الأب أحقّ بالأنثى بعد سبع سنين .
( 3 ) فإذا ثبت حقّ الحضانة ابتداء وشكّ فيه بعد فصل الخنثى عن الرضاع يستصحب ذلك الحقّ الثابت إلى أن يثبت المزيل .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الطفل .
( 5 ) المزيل هو ثبوت حقّ حضانة الرجل للذكر بعد الفصل عن الرضاع .
( 6 ) أي لا يثبت المزيل قبل السبع في حقّ الخنثى ، لعدم العلم بذكوريّة الخنثى المشكل .
( 7 ) الضمير في قوله « ولايتها » يرجع إلى الامّ ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الطفل .
( 8 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى الأب ، وفي قوله « قبلها » يرجع إلى السبع .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما ذكر من الأحكام في قوله « فالامّ أحقّ بالولد » إلى -