تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( الحضانة ( 1 ) ) - بالفتح - وهي ولاية على الطفل والمجنون لفائدة ( 2 ) تربيته وما يتعلّق بها ( 3 ) من مصلحته ( 4 ) من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحوه ، وهي ( 5 ) بأنثى أليق منها بالرجل .

[ الامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ]

( فالامّ أحقّ ( 6 ) بالولد مدّة الرضاع وإن كان ) الولد ( ذكرا إذا كانت ) الامّ ( حرّة مسلمة ) عاقلة ، ( أو كانا ) أي الأبوان معا ( رقيقين أو كافرين ) ، فإنّه يسقط اعتبار الحرّيّة في الأوّل ( 7 ) والإسلام في الثاني ( 8 ) ، لعدم الترجيح . ولو كانت الامّ خاصّة حرّة مسلمة فهي أحقّ بالولد مطلقا ( 9 ) من الأب
شرح
( 1 ) حضن يحضن حضنا وحضانة ه عن كذا : نحّاه وأبعده كأنّه جعله في حضن منه ( المنجد ) . حضن الطائر بيضه يحضنه : إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها ، والحضانة - بالفتح والكسر - اسم منه ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) يعني أنّ الحضانة ولاية جعلت لفائدة تربية الطفل . ( 3 ) أي الأمر المتعلّق بالتربية . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى التربية . ( 4 ) حرف « من » تكون لبيان ما يتعلّق بالتربية من الحفظ وما ذكر بعده . ( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المذكورات من الحفظ وما عطف عليه . يعني أنّ ما ذكر أنسب بحال الأنثى من الرجل . ( 6 ) يعني أنّ حقّ الحضانة يختصّ بالامّ مدّة الرضاع وإن كان الولد ذكرا . ( 7 ) المراد من « الأوّل » هو كون أبوي الطفل رقيقين . ( 8 ) المراد من « الثاني » هو كون الأبوين كافرين . ( 9 ) أي سواء كان الولد ذكرا أم أنثى .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 299 | قدرت الله وجداني فخر