فإن مات أحدهما ( 1 ) كان الآخر أحقّ بالولد مطلقا ( 2 ) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ ( 3 ) .
[ الامّ أحقّ من وصيّ الأب ]
( و ) كذلك ( الامّ أحقّ من الوصيّ ) أي وصيّ الأب ( بالابن ( 4 ) ) ، وكذا بالبنت بعد السبع ، كما هي أحقّ من الأقارب وإن تزوّجت ( 5 ) .
[ إن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب ]
( فإن فقد الأبوان ( 6 ) فالحضانة لأبي الأب ) ، لأنّه أب في الجملة ( 7 ) فيكون أولى من غيره من الأقارب ، ولأنّه ( 8 ) أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا ( 9 ) جزم ( 10 ) في القواعد ، فقدّم الجدّ للأب على غيره من الأقارب .
شرح
- هنا .
( 1 ) أي لو مات أحد أبوي الصبيّ فالآخر الحيّ أولى وأحقّ بحضانة الصبيّ مطلقا .
( 2 ) ذكرا كان الصبيّ أم أنثى .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد .
( 4 ) فإنّ الامّ أحقّ بحضانة الابن من وصيّ الأب .
( 5 ) فحضانة الامّ للبنت لا تسقط بتزوّجها ولو بعد السبع إذا مات الأب .
( 6 ) أي إذا مات أبو الطفل فالحضانة تنتقل إلى أبي الأب ، لا أبي الامّ .
( 7 ) فإنّ أبا الأب يصدق عليه الأب في الجملة ، كما في قوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ، ( النساء : 22 ) .
( 8 ) يعني أنّ أبا الأب له ولاية على مال الطفل عند فقد الأب فكذلك على غيره كالحضانة .
( 9 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو أولويّة أبي الأب بالحضانة من غيره من الأقارب .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه .