الرقّ ( 1 ) أو الكافر إلى أن يبلغ وإن تزوّجت ( 2 ) .
[ إذا فصل عن الرضاع فالامّ أحقّ بالأنثى إلى سبع ]
( فإذا فصل ) عن الرضاع ( فالامّ أحقّ ( 3 ) بالأنثى إلى سبع ) سنين .
وقيل : إلى تسع ، وقيل : ما لم تتزوّج ( 4 ) الامّ ، وقيل : إلى سبع فيهما ( 5 ) ، والأوّل ( 6 ) - مع شهرته - جامع بين الأخبار المطلقة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) قولاه « الرقّ » و « الكافر » صفتان للأب .
( 2 ) فاعله هو الضمير المؤنّث العائد إلى الامّ . يعني أنّ الامّ الحرّة المسلمة وإن تزوّجت لا يسقط حقّها بالتزويج .
( 3 ) فإنّ الامّ تستحقّ حضانة الأنثى إلى سبع سنين .
( 4 ) أي ولو بعد مضيّ التسع . يعني أنّ حضانة الامّ للأنثى ثابتة ولو بعد بلوغها التسع ما دامت لم تتزوّج ، فتسقط حضانتها بالتزوّج .
من حواشي الكتاب : فيه أنّ هذا الشرط معتبر في القولين الآخرين أيضا فلا وجه لجعله قولا ثالثا إلّا أن يقال : عدم تعيين الغاية يوجب ثبوت الحقّ إلى زمان البلوغ فيرجع إلى القول بالتسع ، أو أنّ مراده نقل عبارتهم على ما فيها من الإجمال ، أو أنّ هذا الشرط على القولين الآخرين مختصّ بصورة وجود الأب وفي هذا القول مطلق ، إلى غير ذلك ، وكلّ هذه الوجوه لا يخلو عن بعد ، فتأمّل ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
( 5 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الذكر والأنثى . يعني قال بعض بتعلّق حقّ حضانة الامّ بالذكر والأنثى إلى سبع سنين .
( 6 ) والمراد من « الأوّل » هو القول باستحقاق الامّ حضانة الأنثى إلى سبع سنين ، فإنّ هذا القول مشهور ، كما أنّه جامع بين الأخبار المطلقة .
( 7 ) من جملة الأخبار المطلقة هو ما نقل في كتاب الوسائل : -