هي لا تدلّ على تقديمه ( 1 ) على غيره من درجته ، وبهذا ( 2 ) جزم ( 3 ) في المختلف وهو ( 4 ) أجود .
[ إن فقد أبو الأب فللأقارب الأقرب ]
( فإن فقد أبو الأب ) أو لم نرجّحه ( 5 ) ( فللأقارب الأقرب ) منهم إلى الولد ( فالأقرب ) على المشهور ( 6 ) ، لآية اولي الأرحام ، فالجدّة لأمّ كانت أم لأب وإن علت أولى ( 7 ) من العمّة والخالة ( 8 ) ، كما أنّهما ( 9 ) أولى من بنات العمومة والخؤولة ( 10 ) ، وكذا الجدّة الدنيا والعمّة والخالة ( 11 ) أولى من العليا منهنّ ، وكذا ذكور كلّ مرتبة ( 12 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تقديمه » يرجع إلى أبي الأب .
( 2 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو عدم تقديم أبي الأب على سائر الأقارب .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه .
( 4 ) أي القول بعدم تقديم أبي الأب على سائر الأقارب بالنسبة إلى حقّ الحضانة هو أجود القولين عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) يعني بناء على القول بعدم ترجيح أبي الأب على سائر الأقارب .
( 6 ) يعني أنّ القول المشهور هو اختصاص حضانة الطفل بالأقرب فالأقرب من بين أقارب الطفل .
( 7 ) خبر قوله « فالجدّة » .
( 8 ) لأنّ العمّة والخالة من الطبقة الثالثة في الإرث .
( 9 ) الضمير في قوله « أنّهما » يرجع إلى العمّة والخالة .
( 10 ) لتقدّم درجة العمّة والخالة على درجة أولادهما في الإرث .
( 11 ) أي الدنيا منهنّ أولى من العليا منهنّ ، لتقدّم درجتهنّ في الإرث .
( 12 ) فإنّ الأمثلة المذكورة كلّها وإن كانت في الإناث ، لكن يعلم منها حال الذكور -