المرضعة وقت الإرضاع خاصّة ، فإن تعذّر جميع ذلك ( 1 ) اتّجه سقوط حقّها من الحضانة ، للحرج ( 2 ) والضرر ( 3 ) .
[ للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها ]
( وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها ( 4 ) وغيره ( 5 ) ) ، لأنّ منافعها ( 6 ) مملوكة له فله ( 7 ) التصرّف فيها كيف شاء ، بخلاف الزوجة حرّة كانت أم مملوكة لغيره ( 8 ) ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة ( 9 ) ، لأنّه لا يستحقّ بالزوجيّة منافعها وإنّما استحقّ الاستمتاع .
[ ومنها الحضانة ]
( ومنها ( 10 ) . . . )
شرح
( 1 ) يعني لو لم يمكن حمل الصبيّ إلى المرضعة وإرجاعه بعد الرضاع إلى الامّ فالمتّجه هو سقوط حقّ حضانة الامّ عنه .
( 2 ) أي للحرج المنفيّ بقوله تعالى :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
( 3 ) أي الضرر المنفيّ بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » .
( 4 ) أي يجوز للمولى أن يجبر أمته على إرضاع الولد ، سواء تولّد منها أو من غيرها .
( 5 ) أي غير ولد الأمة وهو الولد الذي لم يتولّد من الأمة ، بل من غيرها .
( 6 ) أي لأنّ منافع الأمة تكون مملوكة لمولاها .
والضمير في قوله « منافعها » يرجع إلى الأمة ، وفي قوله « له » يرجع إلى المولى .
( 7 ) أي يجوز للمولى التصرّف في منافع الأمة بأيّ نحو شاء .
( 8 ) أي لا يملك الزوج منافع الزوجة التي تكون أمة للغير ، بل له الاستمتاع منها خاصّة .
( 9 ) أي سواء كان من عادات الزوجة إرضاع ولدها أم لم يكن .
الحضانة
( 10 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى أحكام الأولاد .