ويشكل بأنّ ذلك ( 1 ) لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أمّ الامّ عليه ( 2 ) ، لأنّها بمنزلة الامّ وهي ( 3 ) مقدّمة على الأب على ما فصّل ( 4 ) ، وولاية المال ( 5 ) لا مدخل لها ( 6 ) في الحضانة وإلّا ( 7 ) لكان الأب أولى من الامّ وكذا الجدّ له ( 8 ) وليس كذلك إجماعا ( 9 ) ، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنّما استفيد حكمهم من آية اولي الأرحام ( 10 ) ،
و
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون أبي الأب أبا في الجملة .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى أبي الأب .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الامّ . يعني لو كان عنوان الابوّة مؤثّرا في تقديم أبي الأب لكان مؤثّرا أيضا في تقديم أمّ الامّ ، فكان من الواجب الحكم بتقديم أمّ الامّ للحضانة في فرض فقد الأبوين .
( 4 ) أي كما تقدّم التفصيل لبيان حقّ حضانة الامّ .
( 5 ) هذا جواب عن الاستدلال بكون أبي الأب أحقّ بمال الطفل فيكون أحقّ بالحضانة أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى ولاية المال .
( 7 ) يعني لو كانت ولاية المال دخيلا في الحضانة لكان الأب أولى بالطفل في جميع الموارد حتّى في الحولين بالنسبة إلى الذكر وقبل السبع في الأنثى .
( 8 ) يعني وكذا لكان يقدّم أبو الأب على الامّ بالنسبة إلى الحضانة ، لأنّ ولاية المال له وليس كذلك إجماعا .
( 9 ) يعني أنّ الإجماع قائم على عدم تقدّم الأب والجدّ له على الامّ في بعض الموارد التي لها حقّ حضانة الطفل فيها .
( 10 ) وهي الآية 6 من سورة الأحزاب :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ.