وقبل ( 1 ) الدخول لا شيء لها ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى ، فإن ( 2 ) كانت قد قبضته استعاده ، وإن تلف ( 3 ) في يدها ضمنته مطلقا ( 4 ) ، وكذا ( 5 ) لو دخل وهي عالمة بالفساد ، لأنّها بغيّ ( 6 ) ولا مهر لبغيّ .
[ يجوز العزل عنها وإن لم يشترط ]
( ويجوز العزل ( 7 ) عنها وإن لم يشترط ) ذلك ( 8 ) في متن العقد وهو ( 9 ) موضع وفاق وهو ( 10 ) منصوص بخصوصه ، . . .
شرح
( 1 ) يعني لو ظهر فساد العقد قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لها .
( 2 ) هذا متفرّع على قوله « لا شيء لها » ، والضميران في قوليه « قبضه » و « استعاده » يرجعان إلى المهر .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المهر ، وفي قوله « يدها » يرجع إلى المرأة .
( 4 ) سواء كان التلف في يدها بالتفريط أم لا ، وسواء كان التالف بعض المهر أو كلّه .
( 5 ) أي وكذا لا شيء لها لو كانت عالمة بفساد العقد عند الدخول بها .
( 6 ) أي لأنّها زانية في صورة العلم بالفساد .
( 7 ) « العزل » هو أن يجامع ، فإذا جاء وقت إنزال الماء نزع فأنزل الماء خارج الفرج ، وقد تقدّم الحكم بحرمته في خصوص الحرّة الدائمة في قوله « ولا يجوز العزل عن الحرّة » . والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المتعة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العزل ، و « إن » وصليّة . يعني وإن لم يشترط الزوج العزل في ضمن العقد ، لكن في الدائم لا يجوز العزل إلّا باشتراطه عند العقد .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى جواز العزل ، وقوله « هنا » إشارة إلى المتعة .
( 10 ) يعني أنّ جواز العزل في المتعة ورد في النصّ بالخصوص . والنصّ المستند منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل -