تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الصادق عليه السّلام ( 1 ) : « يطعم ( 2 ) منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل » وفي الخبر السابق ( 3 ) : « لا يعطيها إلّا لأهل ( 4 ) الولاية » . ( وأن ( 5 ) تطبخ ) طبخا دون أن تفرّق لحما ( 6 ) ، أو تشوى ( 7 ) على النار ، لما تقدّم من الأمر بطبخها ( 8 ) . والمعتبر مسمّاه ( 9 ) ، وأقلّه أن يطبخ ( بالماء والملح ) ، ولو أضيف إليهما ( 10 ) غيرهما ( 11 ) فلا بأس ، لإطلاق الأمر ( 12 ) الصادق به ، بل ربّما كان ( 13 ) أكمل .
شرح
( 1 ) وقد تقدّم قول الصادق عليه السّلام في الرواية التي نقلناها في الهامش 6 من ص 286 . ( 2 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة ، والثابت في الوسائل هو « تطعم » . ( 3 ) الخبر السابق هو الذي نقلناه في الهامش 4 من ص 289 . ( 4 ) كذا في النسخ الموجودة ، والوارد في الوسائل نقلا عن الكلينيّ هو « أهل الولاية » من دون اللام . ( 5 ) يعني يستحبّ أن تطبخ العقيقة . ( 6 ) أي لا يجوز أن يفرّق لحم العقيقة . ( 7 ) يعني دون أن تشوى العقيقة على النار . ( 8 ) وقد تقدّم في الخبر المنقول في الهامش 4 من ص 289 . ( 9 ) الضمير في قوله « مسمّاه » يرجع إلى الطبخ . ( 10 ) أي لو أضيف إلى الماء والملح شيء آخر غيرهما فلا مانع منه . ( 11 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الماء والملح . ( 12 ) يعني أنّ الأمر بالطبخ مطلق يصدق على طبخها بالماء والملح وما أضيف إليهما . ( 13 ) يعني بل ربّما كان ما أضيف إلى الماء والملح أكمل من حيث الطبخ مثلا .