تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وإنّما وجب عليها ( 1 ) ذلك ، لأنّ الولد لا يعيش ( 2 ) بدونه ، ومع ذلك ( 3 ) لا يجب عليها التبرّع به ( 4 ) ، بل ( بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال ) وإلّا ( 5 ) ففي ماله ، جمعا ( 6 ) بين الحقّين ، ولا منافاة ( 7 ) بين وجوب الفعل واستحقاق عوضه كبذل ( 8 ) المال في المخمصة ( 9 ) للمحتاج . وبذلك ( 10 ) يظهر ضعف ما قيل ( 11 ) بعدم استحقاقها ( 12 ) الأجرة عليه ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الامّ ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو إرضاع أوّل اللبن . ( 2 ) يعني أنّ الولد لا يعيش لو انتفى إرضاع اللبأ . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الولد لا يعيش بدون اللبأ . ( 4 ) أي لا يجب على الامّ إرضاع اللبأ بلا اجرة . ( 5 ) يعني إن كان للولد مال فاجرة اللبأ في ماله . ( 6 ) هذا تعليل لوجوب إرضاع اللبأ على الامّ في مقابل الأجرة من مال الولد بأنّ في هذا الحكم جمعا بين حقّ الامّ - وهو الأجرة - وحقّ الولد وهو ارتضاع اللبأ . ( 7 ) هذا جواب عمّا قد يقال من أنّه كيف يجمع بين وجوب الفعل واستحقاق الأجرة ؟ ! ( 8 ) يعني كما أنّ بذل المال في المخمصة في مقابل عوضه يجب على القادر على إغاثة المحتاج فكذلك فيما نحن فيه يجب إرضاع اللبأ في مقابل أخذ الأجرة . ( 9 ) المخمصة : خلاء البطن من الطعام جوعا يقال : « أصابتهم المخمصة » ، ج مخامص ( أقرب الموارد ) . ( 10 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو قوله « ولا منافاة . . . إلخ » . ( 11 ) يعني قال بعض بعدم استحقاق الامّ عوض إرضاع اللبأ ، لوجوبه عليها . ( 12 ) الضمير في قوله « استحقاقها » يرجع إلى الامّ ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى إرضاع اللبأ .