( وكذا من في عيالهما ( 1 ) ) وإن كان القابلة منهم ( 2 ) ، لقول الصادق عليه السّلام :
« لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » ( 3 ) ، وقال ( 4 ) : « للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء » . وتتأكّد الكراهة في الامّ ، لقوله عليه السّلام في هذا الحديث : « يأكل العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ » ( 5 ) .
( وأن تكسر ( 6 ) عظامها ، بل تفصّل أعضاء ) ، لقوله عليه السّلام في هذا الخبر ( 7 ) :
« وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها » .
( ويستحبّ أن يدعى لها ( 8 ) المؤمنون ، وأقلّهم عشرة ) قال
شرح
( 1 ) يعني وكذا يكره لمن يكون في عيال الأبوين أن يأكل من العقيقة .
( 2 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى من في عياله .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) أي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في سائر فقرات الرواية المشار إليها في الهامش السابق : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ .
( 5 ) وهذه الفقرة هي ما نقلناها في آخر الخبر المنقول في الهامش السابق .
( 6 ) أي ويكره أيضا أن تكسر عظام العقيقة .
( 7 ) هو الخبر المنقول مفصّلا في الصفحة 289 متنا وهامشا .
( 8 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى العقيقة .