ربع العقيقة ، وفي بعضها ( 1 ) ثلثها .
( ولو لم تكن قابلة تصدّقت به الامّ ) ، بمعنى أنّ حصّة القابلة تكون لها ( 2 ) وإن كان الذابح الأب ، ثمّ هي ( 3 ) تتصدّق بها ، لأنّه يكره لها ( 4 ) الأكل كما سيأتي . ولا تختصّ الصدقة ( 5 ) بالفقراء ، بل تعطي من شاءت ، كما ورد في الخبر ( 6 ) .
[ لو بلغ الولد ولمّا يعقّ عنه ]
( ولو بلغ الولد ولمّا يعقّ عنه استحبّ له العقيقة عن نفسه ( 7 ) ، وإن شكّ )
شرح
شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين . . . إلخ ( الوسائل : ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 ) .
( 1 ) الرواية الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها إلّا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ ( الوسائل : ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ) .
( 2 ) أي تختصّ حصّة القابلة بامّ المولود .
( 3 ) فالامّ بعد اختصاص حصّة القابلة بها تتصدّق بالحصّة .
( 4 ) فإنّ الامّ يكره لها الأكل من العقيقة ولو من حصّة القابلة التي اختصّت بها .
والضمير في قوله « لأنّه » يكون للشأن .
( 5 ) يعني إذا تصدّقت الامّ بحصّة القابلة لا يتعيّن لها أن تخصّ به الفقراء ، بل تعطيها من شاءت .
( 6 ) وقد نقلنا الخبر في الهامش 6 من ص 286 .
( 7 ) يعني يستحبّ لمن بلغ ولم يعقّ بعد ما ولد أن يعقّ عن نفسه .