الولد هل عقّ عنه أم لا ( فليعقّ هو ، إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ( 1 ) ) ، ولرواية عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي واللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ، ( 2 ) وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحيّة » ( 3 ) .
[ لو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ]
( ولو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله ( 4 ) تسقط ) ، روى ( 5 ) ذلك إدريس بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
[ يكره للوالدين أن يأكلا منها ]
( ويكره للوالدين أن يأكلا منها ( 6 ) ) شيئا ، . . .
شرح
( 1 ) يعني يعقّ البالغ الشاكّ في أنّ أباه هل عقّ عنه أم لا ، عملا بأصالة عدم عقيقة أبيه .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 145 ب 39 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) هذه الرواية منقولة في التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 441 ح 27 ، وأيضا في فروع الكافي : ج 6 ص 25 ح 3 .
ولا يخفى أنّ الرواية - هذه - منقولة في الوسائل : ج 15 ص 143 ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 مشتملة على « يوم القيامة » بعد قوله عليه السّلام : « مرتهن » وقبل قوله عليه السّلام : « بعقيقته » .
( 4 ) يعني أنّ الصبيّ لو مات قبل زوال يوم السابع سقطت العقيقة .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعقّ عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه وإن مات بعد الظهر عقّ عنه ( الوسائل : ج 15 ص 170 ب 61 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ) .
( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى العقيقة .