لوجوبه ( 1 ) عليها ، لما ( 2 ) علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب .
والفرق ( 3 ) أنّ الممنوع من أخذ اجرته هو نفس العمل ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللبأ من قبيل الثاني ( 4 ) ، لا الأوّل ( 5 ) .
نعم ، يجيء على هذا ( 6 ) أنّها ( 7 ) لا تستحقّ اجرة على إيصاله إلى فمه ( 8 ) ، لأنّه عمل واجب .
وربّما منع من كونه ( 9 ) لا يعيش بدونه ، فينقدح حينئذ ( 10 ) عدم الوجوب .
شرح
( 1 ) أي لوجوب إرضاع اللبأ على الامّ .
( 2 ) هذا تعليل للقول بعدم جواز أخذ الامّ اجرة إرضاع اللبأ ، لوجوبه عليها بأنّه قد علم عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب .
( 3 ) هذا ردّ للقول بعدم جواز أخذ الامّ اجرة إرضاع اللبأ بأنّ القدر المتيقّن من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على نفس عمل واجب ، لا أخذ العوض عن مال يجب عليه بذله .
( 4 ) أي من قبيل عين المال الذي يجب على الامّ بذله وهو اللبأ .
( 5 ) أي ليس من قبيل أخذ الأجرة على نفس العمل الواجب .
( 6 ) يعني بناء على حرمة أخذ الأجرة في مقابل العمل الواجب لا يجوز للأمّ أخذ الأجرة على نفس إيصال اللبأ إلى فم الصبيّ وإلّا كان من قبيل أخذ الأجرة بإزاء نفس العمل الواجب .
( 7 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الامّ .
( 8 ) الضمير في قوله « فمه » يرجع إلى المولود .
( 9 ) يعني ربّما يمنع من دعوى أنّ المولود لا يعيش بدون إرضاع اللبأ .
( 10 ) فإذا لم تتوقّف حياته على اللبأ لم يحكم بالوجوب .