( ولا يكفي الصدقة بثمنها ( 1 ) ) وإن تعذّرت ، بل ينتظر الوجدان ، بخلاف الاضحيّة ( 2 ) . قيل للصادق عليه السّلام : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها ؟ فقال عليه السّلام : « لا ، إنّ اللّه تعالى يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء » ( 3 ) .
( ولتخصّ ( 4 ) القابلة بالرجل والورك ( 5 ) ) ، وفي بعض الأخبار ( 6 ) أنّ لها
شرح
- المتضمّنة له .
( 1 ) يعني لا يكفي الصدقة بثمن العقيقة ، بل المطلوب نفسها ، فإن لم يتمكّن منها ينتظر إلى أن يتمكّن .
( 2 ) فإنّ الاضحيّة يكفي فيها التصدّق بثمنها عند تعذّرها .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 145 ب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) اللام تكون للأمر المراد به الاستحباب . يعني يستحبّ أن تختصّ قابلة المولود برجل العقيقة ووركها .
( 5 ) هو ما فوق الفخذ ، كما أنّ الكتف ما فوق العضد .
الورك - ككتف ويخفّف ، كفخذ وفخذ - : ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد وهما وركان ، مؤنّثة ، ج أوراك ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود ، كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاه اللّه عزّ وجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحيّة وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة وتعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من -