بلفظ التمتّع بطل ، أو بأنّ ( 1 ) ترك الأجل إن كان جهلا منهما ( 2 ) أو من أحدهما أو نسيانا كذلك ( 3 ) بطل ، وإن كان عمدا انقلب دائما ، فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه ( 4 ) ، فالقول بالبطلان مطلقا ( 5 ) مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه ( 6 ) .
[ لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول ]
( ولو تبيّن فساد العقد ) إمّا بظهور زوج ( 7 ) أو عدّة أو كونها محرّمة عليه جمعا ( 8 ) أو عينا أو غير ذلك من المفسدات ( 9 ) ( فمهر المثل مع الدخول ( 10 ) )
شرح
- لو أجري بلفظي « أنكحت » و « زوّجت » انقلب دائما ولو أجري بلفظ « متّعت » بطل .
( 1 ) وهذا قول رابع في خصوص عدم ذكر الأجل في عقد المتعة وهو البطلان في صورة عدم ذكر الأجل ، جهلا أو نسيانا ، والانقلاب إلى الدائم عند عدم ذكره عمدا .
( 2 ) الضميران في قوليه « منهما » و « أحدهما » يرجعان إلى الزوج والزوجة .
( 3 ) أي من كليهما ، أو من أحدهما .
( 4 ) المراد من « ما ذكرناه » هو الرواية الصحيحة عن زرارة المنقولة فيما تقدّم وقوله « العقود تابعة للقصود » .
( 5 ) سواء وقعت بصيغة متّعت ، أو أنكحت أو زوّجت .
( 6 ) هذا خبر قوله « فالقول » .
( 7 ) يعني أنّ تبيّن بطلان العقد إمّا بظهور زوج للمرأة أو عدّة .
( 8 ) أي حرمتها على الزوج بالجمع كان كما في الأختين أو بالعين كما في الامّ والبنت .
( 9 ) كما إذا ظهرت الزوجة أختا رضاعيّة للزوج .
( 10 ) فلو دخل بالزوجة مع جهل المرأة وجب على الزوج مهر أمثالها .