مسمّى » ، وأنّ الدوام ( 1 ) لم يقصد والعقود تابعة للقصود ، وصلاحيّة الإيجاب ( 2 ) لهما لا يوجب حمل المشترك ( 3 ) على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر ( 4 ) المباين له .
وهذا ( 5 ) هو الأقوى ، والرواية ( 6 ) ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلّا بالأجل ، بل مضمونها ( 7 ) أنّ النكاح مع الأجل متعة ، وبدونه دائم ، ولا نزاع فيه .
وأمّا القول ( 8 ) بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، أو
شرح
ب 17 من أبواب المتعة ح 1 .
( 1 ) هذا دليل ثالث للحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل للمتعة ، وهو أنّ الدائم لم يقصد والعقود تابعة للقصود .
( 2 ) هذا ردّ على دليل الانقلاب بأنّ صلاحيّته لكلّ من الدائم والمنقطع لا يوجب حمل المشترك على ما لم يقصد منه .
( 3 ) أي النكاح المشترك بين الدائم والمتعة .
( 4 ) أي المراد من النكاح هو المتعة وهي مبائن للدائم .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل في المتعة .
فهذا الوجه قوّاه الشارح رحمه اللّه .
( 6 ) أي موثّقة ابن بكير المنقولة فيما تقدّم آنفا لا تدلّ بالصراحة على إرادة الزوجين المتعة من العقد وإخلالهما بالأجل .
( 7 ) فإنّ مضمون الرواية هو أنّ النكاح مع ذكر الأجل متعة وبدونه دائم ، فلا دلالة لها على ما نحن فيه .
( 8 ) وهذا هو القول الثالث في خصوص عدم ذكر الأجل في عقد المتعة ، وهو أنّ العقد -