فغيرهم ( 1 ) .
وقدّم ( 2 ) في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ، وهنا أطلق ( 3 ) الرجال .
هذا ( 4 ) جملة ما ذكروه فيه ( 5 ) ، ولا يخلو ( 6 ) عن نظر ، بل ذلك ( 7 ) مقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها ( 8 ) فتحريمه على الرجال غير واضح .
وينبغي فيما يستلزم الاطّلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه ( 9 ) ،
و
شرح
( 1 ) أي إن تعذّر الرجال المحارم انفرد بالأمر غيرهم .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه . يعني أنّ العلّامة قال بتقدّم الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ، فقدّم أبناء العمّ والعمّة والخال والخالة على الرجال الأجانب .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف أطلق في هذا الكتاب الرجال في قوله « فالرجال » .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو قوله « ويجب كفاية . . . إلخ » .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى أمر الولادة .
( 6 ) يعني أنّ ما ذكروه في أمر الولادة - من وجوب استقلال النساء أو الزوج أو الرجال المحارم وهكذا - ليس خاليا عن الإشكال ، لأنّ هذا الوجوب مقيّد بما يوجب الاطّلاع على عورة المرأة ، لا مطلقا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو وجوب استبداد النساء أو الزوج .
( 8 ) كما إذا حضر الأجنبيّ لمساعدة المرأة بحيث لا يستلزم الاطّلاع على عورتها ، فالتحريم حينئذ غير معلوم .
( 9 ) أي مع إمكان حضور الزوج .