هُمُ العادُونَ
( 1 ) .
( فلو عاد ( 2 ) واعترف به ( 3 ) صحّ ولحق ( 4 ) به ) ، بخلاف ما لو اعترف به ( 5 ) أوّلا ثمّ نفاه ، فإنّه ( 6 ) لا ينتفي عنه والحق به .
[ لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ]
( ولا يجوز نفي الولد ) مطلقا ( 7 ) ، ( لمكان العزل ( 8 ) ) عن امّه ، لإطلاق النصّ ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) الآية 31 - 29 من سورة المعارج :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ *.
وجه الاستدلال بالآية هو اختصاص جواز عدم حفظ الفروج بطائفتين :
أ : الأزواج .
ب : المملوكات .
فلو لم تكن المتعة من الأزواج لكانت من الطائفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى :وَراءَ ذلِكَ *، لعدم كونها داخلة في المملوكات .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى نافي ولد الأمة أو المتعة .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد .
( 4 ) أي ولحق الولد بالمعترف به .
( 5 ) بأن اعترف بالولد بعد الولادة ثمّ أنكره .
( 6 ) فإنّ الولد لا ينتفي عنه ، بل يلحق به .
( 7 ) أي سواء كانت الزوجة دائمة أو غيرها .
( 8 ) أي لوجود العزل عن أمّ الولد ، والعزل هو إفراغ المنيّ في خارج الرحم .
( 9 ) أي النصّ الدالّ على إلحاق الولد بصاحب الفراش ، كما تقدّم في الهامش 4 من ص 259 .