والفتوى ( 1 ) بلحوق الولد لفراش الواطئ ، وهو صادق مع العزل ( 2 ) ، ويمكن سبق الماء قبله ( 3 ) .
وعلى ما ذكرناه سابقا ( 4 ) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقا ( 5 ) ، فمع العزل بالماء أولى ( 6 ) .
وقيّد العلّامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا ( 7 ) ، والمصنّف صرّح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك ( 8 ) ، وفي باب العدد صرّحوا بعدم الفرق بينهما ( 9 ) في اعتبار العدّة .
[ ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة ]
( وولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط ) الثلاثة ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني كما أنّ النصّ الدالّ على لحوق الولد بفراش الواطئ مطلق كذلك الفتوى به أيضا مطلقة .
( 2 ) يعني أنّ إطلاق النصّ والفتوى بلحوق الولد بصاحب الفراش يشمل العزل أيضا .
( 3 ) يعني يمكن أن يسبق المنيّ إلى الرحم قبل العزل فيتكوّن منه الولد .
( 4 ) قد تقدّم في الصفحة 254 تعريف الدخول بأنّه يتحقّق بغيبوبة الحشفة ، فعلى ذلك لا يعتبر الإنزال في إلحاق الولد .
( 5 ) سواء كان الوطي قبلا أم دبرا .
( 6 ) أي الإلحاق مع العزل يتحقّق بطريق أولى .
( 7 ) فقال العلّامة رحمه اللّه بأنّه لو وطئ قبلا - لا دبرا - وعزل لحقه الولد .
( 8 ) قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( القواعد ) بكون الوطي موجبا لإلحاق الولد ، سواء كان قبلا أم دبرا .
( 9 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الوطي قبلا والوطي دبرا . يعني أنّ الفقهاء صرّحوا في باب العدد بعدم الفرق في وجوب العدّة ، قبلا كان الوطي أم دبرا .
( 10 ) وهي الدخول وعدم تجاوز أقصى الحمل وعدم الولادة لدون ستّة أشهر .