مع عدمه يجوز غيره ( 1 ) ، للضرورة كنظر الطبيب ( 2 ) .
وأمّا الفرق ( 3 ) بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب فلا أصل ( 4 ) له في قواعد الشرع .
[ يستحبّ أمور حين يولد الولد ]
( ويستحبّ غسل ( 5 ) المولود ) حين يولد ، ( والأذان ( 6 ) في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ) ، وليكن ( 7 ) ذلك قبل قطع سرّته ( 8 ) ، فلا يصيبه لمم ( 9 ) ، ولا تابعة ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني لو لم يمكن حضور الزوج فلا مانع من حضور غير الزوج من الرجال .
( 2 ) كما يجوز للطبيب أن ينظر إلى المرأة عند الضرورة .
( 3 ) هذا ردّ لما قاله العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( القواعد ) بتقديم الرجال الأقارب غير المحارم على غيرهم بأنّ الأقرباء غير المحارم لا فرق بينهم وبين الأجانب ، لكونهم جميعا غير المحارم بالنسبة إلى المرأة من دون فرق .
( 4 ) أي لا دليل في الشرع للفرق بينهما . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الفرق المذكور .
مستحبّات الولادة
( 5 ) هذا هو الأوّل من مستحبّات الولادة .
( 6 ) الثاني من المستحبّات في المولود هو الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى .
( 7 ) اللام في قوله « ليكن » تكون للأمر ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الغسل والأذان والإقامة . يعني يجب كون ذلك كلّه قبل قطع سرّة المولود .
( 8 ) السرّة - بالضمّ وتشديد الراء - : ما تقطعه القابلة من سرّة الصبيّ ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) اللّمم - محرّكة - : جنون خفيف أو طرف من الجنون يلمّ بالإنسان ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) التابعة : مؤنّث التابع ، و - الجنّيّة ، و - الخادمة ( أقرب الموارد ) .