( وعدم ( 1 ) الزوج الحاضر ) الداخل ( 2 ) بها بحيث يمكن إلحاقه ( 3 ) به .
والمولى في ذلك ( 4 ) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى ( 5 ) عن المولى ولحق بالواطي أغرم قيمة الولد يوم سقط ( 6 ) حيّا لمولاها .
[ يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ]
( ويجب ) كفاية ( 7 ) ( استبداد النساء ) أي انفرادهنّ ( 8 ) ( بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ( 9 ) ، فإن تعذّر ( 10 ) فالرجال ) المحارم ، فإن تعذّروا
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله « بالشروط » . يعني أنّ الشرط الآخر للحوق ولد الشبهة - غير الشروط الثلاثة - هو عدم حضور الزوج .
( 2 ) صفة للزوج ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الزوجة .
( 3 ) أي مع انتفاء الدخول بحيث يوجب إلحاق الولد بالزوج ، فلو لم يكن كذلك كان الولد للزوج ولا موقع للإلحاق بالشبهة .
( 4 ) أي في إلحاق الولد به .
( 5 ) يعني لو انتفى الولد عن المولى والحق بالواطي بشبهة أغرم الواطئ قيمة الولد للمولى .
( 6 ) أي تولّد حيّا ، فلو سقط ميّتا فلا غرامة على عهدة الواطئ .
( 7 ) يعني أنّ هذا الوجوب ليس بعينيّ بل كفائيّ بحيث لو أقدمت عليه إحداهنّ سقط عن غيرها .
استبداد النساء
( 8 ) بأن تنفرد النساء بالحضور عند ولادة المرأة .
( 9 ) عطف على قوله « النساء » . يعني يجب استبداد الزوج بالزوجة عند ولادتها .
( 10 ) أي إن تعذّر استبداد النساء أو الزوج انفرد بالأمر الرجال المحارم .