المتعة فانتفاؤه ( 1 ) بذلك ( 2 ) هو المشهور ، ومستنده ( 3 ) غلبة إطلاق ( 4 ) الزوجة على الدائمة ، ومن ثمّ ( 5 ) حملت ( 6 ) عليها في آية ( 7 ) الإرث وغيره ( 8 ) .
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها ( 9 ) بالدائمة هنا ( 10 ) ، لأنّها زوجة حقيقة وإلّا ( 11 ) لحرمت بقوله تعالى :
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ *
شرح
-أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فالآية تدلّ على اختصاص اللعان بالزوجة حيث قال تعالى :يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ.
( 1 ) الضمير في قوله « انتفاؤه » يرجع إلى ولد المتعة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو مجرّد نفي الولد . يعني أنّ عدم جريان اللعان لنفي ولد المتعة وانتفاؤه بمجرّد نفي الزوج للولد مشهور بين الأصحاب .
( 3 ) أي مستند المشهور للحكم بانتفاء ولد المتعة بلا لعان .
( 4 ) خبر قوله « مستنده » . يعني أنّ مستند المشهور هو إطلاق الزوجة على الدائمة غالبا .
( 5 ) أي ومن أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية الإرث على الدائمة .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الدائمة .
( 7 ) الآية 12 من سورة النساء :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ . . .إلخ .
( 8 ) أي وفي غير الإرث .
( 9 ) الضمير في قوله « إلحاقها » يرجع إلى المتعة .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو باب اللعان .
( 11 ) استدلّ السيّد المرتضى رحمه اللّه وجماعة على إلحاق المتعة بالزوجة الدائمة في اللعان بأنّها زوجة حقيقة ، فلو لم تكن زوجة حقيقة لحرمت بقوله تعالى .