( كذلك ( 1 ) ولد المتعة ) ، ولا يجوز له ( 2 ) نفيه ، لمكان الشبهة فيهما ( 3 ) .
( لكن لو نفاه ( 4 ) انتفى ) ظاهرا ( بغير لعان فيهما ( 5 ) وإن فعل ( 6 ) حراما ) حيث ( 7 ) نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه ( 8 ) به ، أمّا ( 9 ) ولد الأمة فموضع وفاق ، ولتعليق ( 10 ) اللعان على رمي الزوجة في الآية ( 11 ) ، وأمّا ولد
شرح
( 1 ) يعني ومثل ولد المملوكة في لحوقه بالمولى مع حصول الشرائط الثلاثة المذكورة هو ولد المتعة في لحوقه بالزوج .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى كلّ من المولى والزوج في الفرضين .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى ولد المملوكة وولد المتعة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المالك والزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى كلّ من ولد المتعة وولد المملوكة .
( 5 ) أي لا يجري اللعان في المملوكة والمتعة لنفي ولدهما .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المالك والزوج . يعني أنّهما لو نفيا الولد فعلا فعلا حراما .
( 7 ) « حيث » تعليليّة ، جيء بها وما بعدها لبيان وجه حرمة فعل المولى والزوج النافيين لولدي الأمة والمتعة .
( 8 ) الضمير في قوله « بلحوقه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « به » برجع إلى كلّ واحد من المالك والمولى .
( 9 ) استدلّ الشارح رحمه اللّه على انتفاء ولد الأمة عن المالك بلا لعان بدليلين :
أ : اتّفاق العلماء .
ب : الآية الشريفة .
( 10 ) هذا هو الدليل الثاني لانتفاء ولد الأمة عن المولى بلا حاجة إلى اللعان .
( 11 ) الآية 6 من سورة النور :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا