أشهر ( 1 ) أو لأزيد ( 2 ) من أقصى الحمل ( حلفت ) هي ( 3 ) ، تغليبا للفراش ، ولأصالة ( 4 ) عدم زيادة المدّة في الثاني ( 5 ) . أمّا الأوّل ( 6 ) فالأصل معه ( 7 ) ، فيحتمل قبول قوله ( 8 ) فيه ، عملا بالأصل ( 9 ) ، ولأنّ مآله ( 10 ) إلى النزاع في الدخول ، فإنّه ( 11 ) إذا قال : لم تنقض ستّة أشهر من حين الوطء فمعناه أنّه لم يطأ منذ مدّة ستّة أشهر ، وإنّما وقع الوطء فيما دونها ( 12 ) .
شرح
( 1 ) بأنّ ادّعى الزوج أنّها ولدت في أقلّ من ستّة أشهر حتّى لا يلحق به الولد ، وادّعت الزوجة خلافه ممّا يوجب لحوق الولد بالزوج .
( 2 ) كما إذا ادّعى الزوج أنّها ولدت في أزيد من أقصى الحمل حتّى لا يلحقه الولد ، وادّعت الزوجة خلافه ممّا يوجب لحوق الولد بالزوج .
( 3 ) يعني بعبارة أخرى يقدّم قول الزوجة بحلفها على ما تدّعيه .
( 4 ) هذا دليل ثان لتقدّم قولها فيما إذا اختلفا في المدّة مع ادّعاء الزوج للولادة في أزيد من أقصى الحمل .
( 5 ) المراد من « الثاني » هو ادّعاء الزوج الولادة في أزيد من أقصى الحمل .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو ادّعاء الزوج الولادة لدون ستّة أشهر .
( 7 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ الأصل في الفرض الأوّل موافق للزوج .
( 8 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الأوّل .
( 9 ) أي الأصل عدم الوطي فيما دون ستّة أشهر .
( 10 ) يعني أنّ اختلافهما في الفرض الأوّل يرجع في الواقع إلى الدخول وعدمه فيقدّم قول الزوج ، لكون الأصل معه وهو عدم الدخول فيما دون ستّة أشهر .
( 11 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الزوج ، وكذلك في قوله « أنّه لم يطأ » .
( 12 ) يعني وقع الوطي في الأقلّ من ستّة أشهر .