لأمّه ( 1 ) ، فإن لم يلاعن ( 2 ) حدّ به ( 3 ) .
[ لو اختلفا في الدخول حلف الزوج ]
( ولو اختلفا ( 4 ) في الدخول ) فادّعته ( 5 ) وأنكره هو ، ( أو في ( 6 ) ولادته ) بأن أنكر كونها ولدته ( حلف الزوج ) ، لأصالة عدمهما ( 7 ) ، ولأنّ النزاع في الأوّل ( 8 ) في فعله ، ويمكنها ( 9 ) إقامة البيّنة على الولادة في الثاني ( 10 ) فلا يقبل قولها فيها ( 11 ) بغير بيّنة .
[ لو اتّفقا عليهما واختلفا في المدّة حلفت ]
( ولو ) اتّفقا عليهما ( 12 ) و ( اختلفا في المدّة ) فادّعى ولادته لدون ستّة
شرح
( 1 ) أي اللعان لأمّ الولد بأنّه ولد من الزناء ، لا منه .
( 2 ) يعني أنّ الزوج لو لم يلاعن أمّ الولد لنفي كونه منه حكم بالحدّ عليه .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى النفي .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين .
( 5 ) أي ادّعت الزوجة الدخول وأنكره الزوج .
( 6 ) كما إذا اختلف الزوجان في أنّ الزوجة ولدت ولدا فأنكرها الزوج وادّعتها الزوجة .
( 7 ) الضمير في قوله « عدمهما » يرجع إلى الدخول والولادة .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو الدخول . والضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الزوج .
( 9 ) الضمير في قوله « يمكنها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الدليل على تقدّم قول الزوج عند اختلافهما في الولادة هو إمكان إقامة البيّنة على الولادة للزوجة .
( 10 ) وهو الاختلاف في الولادة .
( 11 ) أي لا تقبل دعوى الزوجة في الولادة إلّا بإقامتها البيّنة ، لإمكان إقامة البيّنة على الولادة .
( 12 ) أي إن اتّفق الزوجان على الدخول والولادة معا ، لكن اختلفا في المدّة .