لغيبته ( 1 ) عنها مدّة تزيد عن تخلّفه عادة منه انتفى ( 2 ) عنه .
[ لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج ]
( ولو فجر بها ( 3 ) ) أي بالزوجة الدائمة فاجر ( فالولد للزوج ) ، وللعاهر الحجر ( 4 ) .
( ولا يجوز له ( 5 ) نفيه لذلك ) ، للحكم بلحوقه ( 6 ) بالفراش شرعا وإن أشبه ( 7 ) الزاني خلقة .
( ولو نفاه ( 8 ) لم ينتف عنه إلّا باللعان ) . . .
شرح
( 1 ) أي لغيبة الزوج عن الزوجة .
( 2 ) أي انتفى السقط عن الزوج .
( 3 ) أي لو زنى بالزوجة زان فولدت ولدا لحق بالزوج .
( 4 ) أي يحدّ الزاني بالرجم . والحديث الدالّ على هذين الحكمين - كون الولد للزوج ورجم العاهر - منقول في التهذيب :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته وسئل عن الرجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع ، يستغفر اللّه ولا يعد * ، قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ؟
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( التهذيب ، الطبع الحديث : ج 8 ص 168 ح 11 ) .
* كذا في النسخ الموجودة في التهذيب ، ولعلّ الصحيح هو « لا يعود » .
( 5 ) أي لا يجوز للزوج نفي الولد لفجور زوجته .
( 6 ) أي لأنّ الإمام عليه السّلام حكم بلحوق الولد بالفراش بقوله : « الولد للفراش » .
( 7 ) أي وإن شابه الولد الزاني من حيث الخلقة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الولد .