من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله ( 1 ) .
( هذا ( 2 ) في ) الولد ( التامّ الذي ولجته الروح ، وفي غيره ( 3 ) ) ممّا تسقطه المرأة ( يرجع ) في إلحاقه بالزوج حيث ( 4 ) يحتاج إلى الإلحاق ، ليجب عليه تكفينه ومؤنة تجهيزه ( 5 ) ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتّب على حياته ( 6 ) ( إلى المعتاد ( 7 ) ) لمثله ( من الأيّام ( 8 ) والأشهر وإن نقصت ( 9 ) عن الستّة الأشهر ) ، فإن أمكن عادة كونه ( 10 ) منه لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفاؤه ( 11 ) عنه . . .
شرح
( 1 ) فإنّ للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله أوصافا تختصّ به والحال أنّه لم ينقل أحد أنّ حمله خمسة عشر شهرا هو من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون أقلّ الحمل ستّة أشهر ، وأقصاه سنة . يعني ما ذكر من الأقوال إنّما هو في الولد الذي نفخت فيه الروح .
( 3 ) أي وفي غير الولد التامّ يرجع إلى المعتاد .
( 4 ) يعني في الموارد التي تحتاج إلى الإلحاق .
( 5 ) فإنّ مؤنة مقدّمات التدفين نحو التكفين والتجهيز تجب على الزوج ، فلا بدّ من تعيينه حتّى يلحق به الولد .
( 6 ) فإنّ وجوب مؤنة التدفين والتكفين من الأحكام التي لا تترتّب على حياة الولد ، بل تتعلّق بما بعد وفاته .
( 7 ) الجارّ يتعلّق بقوله « يرجع » .
( 8 ) قوله « من الأيّام والأشهر » بيان لقوله « المعتاد » .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأيّام والأشهر .
( 10 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
( 11 ) بأن علم بحسب العادة عدم كون السقط من الزوج .